العقيقة، وفيها مسائل:
المسألة الأولى: تعريف العقيقة وحكمها ووقتها:
1- تعريف العقيقة:
العقيقة لغة: مشتقة من العق وهو القطع، وهي تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة.
وشرعاً: ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره.
وهي من حق الولد على والده.
(1) أخرجه البخاري (6/217).
(2) رواه أحمد (5/7، 8، 12)، وأبو داود برقم (2837) وما بعدها، والترمذي برقم (1522)، والنسائي (7/166) وما بعدها، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي (المستدرك 4/237)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 3936).
(3) رواه أبو داود برقم (2842) وما بعدها، والنسائي (7/162)، وأحمد (2/182) وما بعدها، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 3928).
(4) تقدم تخريجه (انظر حاشية رقم 2 من هذه الصفحة).
__________
المسألة الثانية: مقدار ما يذبح في العقيقة:
يسن أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لحديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: (عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة) (1).
المسألة الثالثة: تسمية المولود، وحلق رأسه، وتحنيكه، والأذان في أذنه:
1- تسمية المولود:
يسن تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته، لحديث سمرة - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى، ويحلق رأسه) (2).
ويسن أن يختار له من الأسماء ما كان حسناً؛ فقد غيَّر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الأسماء القبيحة، وأمر بذلك (3). وأحسنها: عبد الله وعبد الرحمن؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن) (4).
2- حلق رأس المولود:
ويسن حلق رأسه -ذكراً كان أو أنثى- يوم سابعه بعد ذبح العقيقة، ويتصدق بزنة شعره فضة؛ لحديث علي - رضي الله عنه - قال: عقَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الحسن بشاة، وقال: (يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة) (5).
__________
(1) رواه أحمد (6/381)، وأبو داود (3/257)، والنسائي (7/165)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 3931).
(2) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(3) انظر: (فتح الباري 10/577).
(4) أخرجه مسلم (3/1682).
(5) أخرجه أحمد (6/390، 392)، ومالك في الموطأ (ص 259)، والترمذي برقم (1519)، والحاكم (4/237)، والبيهقي (9/304)، وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي رقم 1226).
__________
3- تحنيك المولود:
ويسن تحنيك المولود بتمر سواء أكان ذكراً أم أنثى.
والتحنيك: هو مضغ التمر ودلك حنك المولود به حتى ينزل شيء منه إلى جوفه؛ لحديث أبي موسى - رضي الله عنه - قال: ولد لي غلام، فأتيت به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فسماه إبراهيم وحَنَّكه بتمر (1)، وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يؤتى بالصبيان ويحنكهم (2).
4- الأذان في أذن المولود:
يسن الأذان في أُذن المولود حين ولادته، وقيل: يؤذَّن في أذنه اليمنى، وتقام الصلاة في أذنه اليسرى، لحديث أبي رافع - رضي الله عنه - قال: (رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أذَّنَ في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة، بالصلاة) (3).
__________
(1) رواه البخاري (6/216)، ومسلم برقم (2145).
(2) رواه مسلم برقم (2147).
(3) أخرجه الترمذي برقم (1514) وقال: حسن صحيح. وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي رقم 1224).
المسألة الأولى: تعريف العقيقة وحكمها ووقتها:
1- تعريف العقيقة:
العقيقة لغة: مشتقة من العق وهو القطع، وهي تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة.
وشرعاً: ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره.
وهي من حق الولد على والده.
2- حكم العقيقة:
العقيقة سنة مؤكدة، لحديث سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: (مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى) (1)، ولحديث سمرة - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه) (2)، ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من وُلد له ولد، فأحب أن يَنْسُكَ عنه فَلْيَنْسُك) (3). ومعنى ينسك. يذبح.
3- وقت العقيقة:
يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه، ويستمر وقت الاستحباب إلى البلوغ، إلا أنه يسن أن يعقَّ عنه يوم السابع من ولادته؛ لحديث سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه) (4).
__________(1) أخرجه البخاري (6/217).
(2) رواه أحمد (5/7، 8، 12)، وأبو داود برقم (2837) وما بعدها، والترمذي برقم (1522)، والنسائي (7/166) وما بعدها، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي (المستدرك 4/237)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 3936).
(3) رواه أبو داود برقم (2842) وما بعدها، والنسائي (7/162)، وأحمد (2/182) وما بعدها، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 3928).
(4) تقدم تخريجه (انظر حاشية رقم 2 من هذه الصفحة).
__________
المسألة الثانية: مقدار ما يذبح في العقيقة:
يسن أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لحديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: (عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة) (1).
المسألة الثالثة: تسمية المولود، وحلق رأسه، وتحنيكه، والأذان في أذنه:
1- تسمية المولود:
يسن تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته، لحديث سمرة - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى، ويحلق رأسه) (2).
ويسن أن يختار له من الأسماء ما كان حسناً؛ فقد غيَّر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الأسماء القبيحة، وأمر بذلك (3). وأحسنها: عبد الله وعبد الرحمن؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن) (4).
2- حلق رأس المولود:
ويسن حلق رأسه -ذكراً كان أو أنثى- يوم سابعه بعد ذبح العقيقة، ويتصدق بزنة شعره فضة؛ لحديث علي - رضي الله عنه - قال: عقَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الحسن بشاة، وقال: (يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة) (5).
__________
(1) رواه أحمد (6/381)، وأبو داود (3/257)، والنسائي (7/165)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 3931).
(2) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(3) انظر: (فتح الباري 10/577).
(4) أخرجه مسلم (3/1682).
(5) أخرجه أحمد (6/390، 392)، ومالك في الموطأ (ص 259)، والترمذي برقم (1519)، والحاكم (4/237)، والبيهقي (9/304)، وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي رقم 1226).
__________
3- تحنيك المولود:
ويسن تحنيك المولود بتمر سواء أكان ذكراً أم أنثى.
والتحنيك: هو مضغ التمر ودلك حنك المولود به حتى ينزل شيء منه إلى جوفه؛ لحديث أبي موسى - رضي الله عنه - قال: ولد لي غلام، فأتيت به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فسماه إبراهيم وحَنَّكه بتمر (1)، وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يؤتى بالصبيان ويحنكهم (2).
4- الأذان في أذن المولود:
يسن الأذان في أُذن المولود حين ولادته، وقيل: يؤذَّن في أذنه اليمنى، وتقام الصلاة في أذنه اليسرى، لحديث أبي رافع - رضي الله عنه - قال: (رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أذَّنَ في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة، بالصلاة) (3).
__________
(1) رواه البخاري (6/216)، ومسلم برقم (2145).
(2) رواه مسلم برقم (2147).
(3) أخرجه الترمذي برقم (1514) وقال: حسن صحيح. وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي رقم 1224).
__________
ساهم في نشر الموضوع للفائدة:
شارك الموضوع
التسميات:
مواضيع دينية
شبكةابويوسف
عالم من الثقافة والمعرفة والقصص والعبر الهادفة والخطب و المحاضرات والبرامج و الإضافات و الشروحات و كل ما يفيد ويحافظ على صحتك ومجموعة منتقاة من أضخم وأقوى المواضيع في مجالات متعددة
إقرأ أيضا مواضيع مشابهة
مواضيع دينية
0 تعليقات